كيف تتجنب منتحلي صفة المحامي وما هي بدائل مكاتب المحاماة ولما يجب عليك أن تتجنبها

تلاحظ لدينا ولسائر المحامين المشتغلين لدى كافة محاكم الدولة على مدار السنوات الماضية أثناء مباشرتنا لأعمالنا بمختلف فروع الدعاوى أنه يتم تداول العديد من المذكرات الدفاعية أو صحف الدعاوى والتي لا تكون صادرة عن أياً من مكاتب المحاماة وإنما مجهولة المصدر مُستنسخة المحتوى من صفحات الإنترنت أو يكون مصدرها أحد مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة أو الترجمة أو أحد الهواة أو العابثين أو مدعي العلم إذ تكمن الخطورة الكارثية لذلك في العصف بحقوق المتقاضين وضياعها في غياهب الفقدان نتيجة لأخطاء فادحة نابعة عن تلك المذكرات أو صحف الدعاوى مجهولة المصدر والمجهول عنها المؤهلات الدراسية أو الفنية لمبتدعها ، ولما كان المشرع قد حدد على سبيل الحصر بمقتضى نص المادة 20 من القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة ، ومن قانون الإجراءات المدنية كيفية الطعن بالنقض وقصر قبول صحيفة الطعن بالنقض أو المذكرات أو الطلبات التي تُقدم لمحكمة النقض على المحامين المقيدين أمام محكمة النقض دون غيرهم ، غير أن المشرع ترك الأمر على عواهله وكافة مسالكه بالنسبة إلى سائر مراحل التقاضي وهو ما كان له أبلغ الأثر في إنتشار النماذج المطبوعة والمسماة بمذكرات دفاع أو صحف دعاوى لدى محاكم الدولة لمراحل التقاضي التي هي دون النقض ، ولما كانت علة المُشرع من قصر قبول صحف الطعن بالنقض لدى المحكمة من المحامون المقيدون أمامها دون غيرهم هي أن يكون المحامي قد صار قادراً على مواجهتها بالجدية التي توازيها لا ينفكون عنها بما يبذلون من جهد يقابلها وخبرة تلائمها ونحن إذ نرى أن ذلك هو ذات ماينطبق على المراحل الإستئنافية أو الإبتدائية لدى مراحل الدعوى المختلفة بحسب درجة قيد المحامي إذ لا يكون الإنتقال من مرحلة في التقاضي إلى مايعلوها إلا بإفتراض أن من يوكلون فيها مهيأون لمباشرة مسئوليتها فلا يكون ولوج الدعوى نهباً لكل طارق لأبوابها بل يكون قصراً على هؤلاء الذين قدر قانون المحاماة – بالنصوص التي تضمنها – أنهم عوان عليها يمدون قضاتها بما يكون لازماً للفصل في الخصومة القضائية سواء من جوانبها الواقعية أو القانونية بعد أن يتبصرون بأبعادها وتحريهم لدلالتها وإحاطتهم لكوامنها فلا يكون الدفاع عن حقوق المتقاضين وحرياتهم مهيضاَ أو بئيساً ، وحيث  أن المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة المشار إليه تتطلب لقيد المحامي أمام المحكمة العليا أن يكون قد إشتغل بالمحاماة فعلياً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد إسمه بجدول المحامين ، وحيث أن ذلك مؤداه أنه لكل مرحلة تبلغها الخصومة القضائية قضاتها ومحاميها ، فلا يتولون تبعاتها تباهياً وإنما بإعتبارهم أمناء عليها بما مارسوه قبلها من أعمال قانونية تزيد من نضجهم وتعمق خبراتهم وتهديهم إلى الحقائق العلمية التي يقيمون بها الحق فلا يظلمون ، وما المحامون إلا شركاء للسلطة القضائية يعينونها على إيصال الحقوق لذويها بما يقيم لها ميزانها إنتصافاً فلا يكون إجتهادها ونظرها فيه مظنوناً بل واعياً بصيراً ، وحيث أننا وبصدد عرض مقترحنا بأن يكون توقيع كل صحيفة لدى كل مرحلة قضائية يكون أولاً- من محامي مقبول أمامها أسوة بما هو مشترط لصحف الطعن أمام المحكمة العليا من وجوب أن تكون موقعة من محام مقبول أمامها وثانياً -أن توقيعها من غيره جزاؤه بطلانها ، وكلا الأمرين تستنهضهما مصلحة لها إعتبارها ذلك أن إعداد صحيفة الدعوى لدى كل مرحلة من خلال محامين مقبولين لديها يتوخى معه أن يكون عرض وقائعها مستنيراً ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية مبناها دعائم تقييمها ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجيحاً لأقواها إحتمالاً في مجال كسبها ، كذلك فإن ترتيب البطلان كجزاء لخلو الصحيفة من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية هو ضمان مباشر لمصلحة المتقاضين من جهة ، ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها فلا يتفرق جهد قضاتها فيما هو زائد عن متطلباتها أو قاصراً على إستيفاء جوانبها وحوائجها من جهة أخرى، وما سلف هو ما يوجب إلزام من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها بإسناد إعداد هذه الصحف إلى محامين تتوافر لهم الخبرة والدراية اللازمة لذلك وتوقيعها منهم كشرط لقبولها ، وهو الأمر الوثيق الصلة بتنظيم الحق في التقاضي وكفالة بناء الخصومة القضائية على أسس تتفق وأحكام القانون ، ونحن نرى أن تقرير ذلك الشرط بتعديل تشريعي لا يتضمن تحميل الحق بضوابط خارجة عنه أو يعرقل ممارسته ولا يتجاوز قدرات من يلوذون به إذ أنه في جميع الاحوال حق المتقاضي في إختيار محام يكون وكيلاً عنه في دعواه يعكس في الأعم من الأحوال ما أل إليه تطور النظم القضائية وما يكتنفها من قواعد معقدة تدق على الكثيرين ، وهو ما تقتضيه حماية مصالح المتقاضين وحتى لا يكون دور المحامي رمزياً أو شكلياً متخاذلاً أو قاصراً عن ان يقدمون لموكليهم تلك المعونة التي يقتضيها صون حقوقهم ولتكون عوناً للقضاة في الوصول إلى الحقيقة بإعتبارهم أحد جناحي العدلة طالما أن الدفاع وثيق الصلة بالخصومة القضائية من زاوية تجلية جوانبها وتقويم مسارها ومتابعة إجراءاتها وعرض حججها بما يكفل تساند دعائمها والرد على مايناهضها وإدارة دفاع مقتدر بياناً لوجه الحق فيما يكون مهماً من المسائل التي تثيرها الخصومة القضائية مع دعمها بما يكون منتجاً في الأوراق بعيداً عن النماذج المعدة لدى مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة أو منشئ الصفحات على الأنترنت أو من يعمل بالموارد البشرية وقد سبق له دراسة القانون فيقدم نفسه للمعارف على أنه محام رغم أن ممارسة مهنة المحاماة تختلف كلياً وجذرياً عن دراسة القانون  ، وحري بالذكر أن التشريعات القضائية للعديد من الدول الشقيقة مثل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وغيرهم تلزم بوجوب توقيع صحف الدعاوى بكافة مراحلها من محام مقبول لدى المحكمة ويترتب البطلان كجزاء لمخالفة ذلك.

وأخيراً فإن نصيحتنا لكل متقاضي هي حسن أختيار من يُوكل إليه العمل بدعواه أو قضيته كون مكاتب الطباعة المحيطة بالمحاكم أو حتى داخلها تسببت في كثير من الأوقات في إهدار وضياع الحقوق نتيجة الإجتهادات والفتاوى العبثية والظنية من العاملين بمكاتب الخدمات ورغم علمنا بأن اللجوء إلى تلك البدائل هو أمر قد تفرضه الظروف المالية أو القدرات المادية كون أغلب مكاتب المحاماة تكون متطلباتها المالية باهظة الأتعاب غير أنه يتعين عليك أختيار الأنسب لوضعك المالي كون الأتعاب هي نظير جهد وعمل من أجل مصلحتك فلا تستبدلها بإهدار مصلحتك وحقوقك القضائية نتيجة إغرائك بأن ما تدفعه إلى مكتب الطباعة عبارة عن ثلاثون درهم أو أكثر كون ما سيترتب على رغبتك في التوفير هو الخسارة الحتمية .

أقرأ مقال المحامي الأفضل